كنائس الله المسيحية
[A2]
دّستور
المجمع
العالمي
لكنائسِ
الله
المسيحية
مادة
1 الإسم
هذه
المنظمةِ
سَتَعْرفُ
ككنائسِ الله
المسيحيةِ و
الكيان الذى
يديرها يُعرف
بالمجمع العالميِ
لكنائسِ الله
المسيحيةِ أو
باختصار
كنائس الله
المسيحية
(المجمع
العالمي) و
مشار إليه
أدناه
كالمجمعِ
العالميِ.
المجمع العالمي
سَيصْبَحُ
المجمع الأب
أو المسيطر
على كل مجامع
كنائسِ الله
المسيحيةِ
خلال العالم. إنّ
المجمعَ
العالميَ
قادرُ أنْ
يَكُونَ عضوَ
فى المجمعِ
العالميِ
لكنائسِ
اللهِ بالتضامن
بالإتّفاق مع
الكنائسِ غير
كنائس الله المسيحية.
مادة
2 الهدف
إنّ
هدفَ كنائسِ
الله
المسيحيةِ هو
أَنْ تبشر
بإنجيل
ملكوتِ اللهِ
إِلى كل
الأممِ بالكلمةِ
و النموذجِ.
الكنائس
المتعدّدة في
المجمعِ
تتوحد عن طريق
المعتقداتِ
كما صُرّحَ
بها في منشورِ
الكنيسةِ عن
بيان معتقدات
الإيمانِ
المسيحيِ (الطّبعة
الرابعة) أو
كما عُدّلَ
ونُشِرَ بلا
تعديلِ
ليُحاولُ
مساومةَ
الموحدين فى
بساطة
الإيمانِ
ويُقدّمُ
أمّا قائد
التثليث أو
اثنينية
اقانيم الله
أو مذهب
ثنائية الله.
مادة
3 الولاية
القضائية
(1) هذا
المجمعِ بدون
تحديد قضائى.
إنه أَنْ يُصمّمَ
حدود إقليمية
للتّنسيقِ
وإجازةِ
الكنائسِ
الوطنيةِ
التي هى
أعضاءُ و
كنائسُ عضوِ
فى كنائسِ
الله
المسيحيةِ.
(2) المجمع
لَرُبَما
يُمدّدُ
مساعدة إِلى
أي مجمعِ
للكنيسةِ أو
مثل هذا
المجمعِ
الآخرِ كمساعدةِ
بناءاً على
طلب منه. مثل
هذه المساعدةِ
يُحتملُ أَنْ
تُزوّدَ أمّا
وحيدة أو
بالإرتباطِ
بالمجمعاتِ
الأخرىِ.
(3) المجمع
العالمي
يُعيّنَ
مديرين
إقليميين لتنسيقِ
الكنائسِ
الوطنيةِ
اللواتي هن
مسؤولةِ امام
المجمعِ
العالميِ عن
صحة العقيدة و
الإدارةِ
الصّحيحة
لكنيستهم
بحسب المنشورات
الرّسمية
للكنيسةِ.
(4) المجمع
العالمي
يُسيطرَ على
مواقعِ
الانترنت و
الاعلام
العالميةِ
وكل الكنائسِ
مطلوب منها التمسك
بالمذهبِ
كما نُشِر.
(5) المجمعات
الوطنية
يمكنها أن
تَقُوم
بحملات
اعلامية. مثل
هذه الحملاتِ
سَتصْبَحُ
طبقا لمذهبَ
الكنيسةِ و
خاضعة
للمراجعةِ
والتّنسيقِ
مع المجمعِ
العالميِ.
مادة
4 تكوين
المجمعِ
هذا
المجمعِ يتكون
من مثل هذه
الكنائسِ،
بضمن ذلك
كنيسة المجمعِ،
كما أو
سَيَستلمُ في
الشركة مع هذا
المجمعِ.
قَسّمْ
1. موظفى
المجمعِ
العالميِ
(1) الموظفان
المسيطران
على المجمعِ
هما المنسّقُ
العامُّ و
نائبُ
المنسّقِ
العامِّ. عليهم
أَنْ
يَحْملوا
المسؤولية
للفترةِ من
عيدِ المظال
فى السّنةِ
السابعة من
الدورة إِلى
اليومِ
العظيمِ
الأخيرِ
لعيدِ المظال
فى الدورة القادمةِ.
المعيّنون
الأوائل،
الذين هم المنسّق
العامّ
الحالي
للمجمعِ
الاسترالى و
نائبه، منسّق
المجمعِ
الأمريكيِ
الشّماليِ، عليهم
تَحْملَ
المسؤولية
وقتِ بداية
الدّستورِ
إِلى السنةِ
السبتية من
الدورة في سنة
2005 من التّقويمِ
الحاليِ. في
حالة موتِ أحد
هؤلاء
المنسّقيين
سَيَختَارونَ
البديل
بالقرعةِ من
الشّيوخِ
البُقاة
للمجمعِ من
المديرين و
القيادات
الإقليميةِ
للكنائسِ
الوطنيةِ.
البديل يَتطلّبُ
أنْ يُصَدّقُ
للملائمةِ
المذهبيةِ مِن
قِبل
الموظفين
الباقِين
أمّا المنسّق
العامّ أو
نائبه. إنّ
الشيخَ
القادم
يَفترضَ أن
يكون مكان
النّائبِ.
يَجِبُ أَنْ
يَمُوتَ كلا
من البدائل
ليُصمّمونَ
بالقرعةِ من
المجمعِ. كما
هو في قسم 1 (2)
تحت، من 2005, في
حالة موتِ كلا
من هؤلاء
المنسّقين،
المنسّقون
العامّون
المساعدون
يبَدّلوهم
وبدلائهم
سَيُصَمّمونَ
بالقرعةِ من
شيوخِ
المجمعِ.
(2) السلطة
التنفيذية
للمجمعِ
سَتُتوسّعُ
في السنة
السبتية 2005 و
شيخينِ آخرين
سَيَختَارانَ
بالقرعةِ. هم
سَيَفترضونَ
واجب كالموظف
الثالث
ووالرابع من
المجمعِ
العالميِ ويَكُونُ
مَعْرُوف كالمنسّقِ
العامِّ
المساعدِ
ونائبِ
المنسّقِ
المساعدِ
العامِّ. فى
نهايةِ كل سبع
سَنَواتِ، في
سنةِ السبت كل
أربعة من
المنسّقين
العامّين
بضمن ذلك أي
منسّقين
ونائبِ عامِّ
منسّقين
عامّين
مستقيلين
سَيُوْضَعونَ
في القرعةِ
للإنتخابِ
إِلى المكتبِ.
إذا أمّا منسّق
عامّ موجود
يَختارُ من
ذلك
التّعادلِ
بالقرعةِ إذن
يَستمرُّ في
المكتبِ
للفترةِ كما
مُدّدَ بالتّعيينِ
الجديدِ.
(3) سكرتير
أمين
الصندوقِ
العامِّ هو
عضوُ إضافيُ
من المجمعِ
ولجنةِ
السلطة
التنفيذيةِ. السّكرتير
العامّ
سَيُسَاعدُ
مِن قِبل السّكرتيرين
العامّين
المساعدين الذين
هم أيضا
أعضاءِ
اللّجنةِ
التّنفيذيةِ
للمجمعِ
العالميِ.
التقاعد
إلزامي
للسكرتيرِ
العامِّ في سن
السبعين من
العُمرِ.
(4) مجلس
الشّيوخِ
يَتضمّنَ على
المنسّقين
الإقليميين
والمنسّقين
الوطنيين
زُوّدا أو مختارون
من الكنائسِ
الوطنيةِ.
(5) رؤوس
الكنائسِ
الوطنيةِ لكل
منطقةِ
تَشْملَ كل
مجلسِ
إقليميِ ومثل
هؤلاء
الضّبّاطِ
الآخرين كما
يُرشّحونِ مِن
قِبل
المنسّقِ
العامِّ أو
نائبه.
(6) مجلس
الشّيوخِ
يلتقى على
الأقل كل سابع
سنة أو سنةِ
سبتية و في
مثل هذه
الأوقاتِ
الأخرىِ كما
تُصمّمُ مِن
قِبل
المنسّقين
العامّين ولجنةِ
السلطة
التنفيذيةِ
من المجمعِ
العالميِ. العمل
يُمكنُ أَنْ
يُقادَ في
لجنة فرعيةِ
للمناطقِ كما
صُدّقَ مِن
قِبل
المنسّقين
العامّين.
إجتماعات
مجلسِ
الشّيوخِ
يُمكنُ أَنْ
تَكُونَ مِن
قِبل
الوسائلِ
الإلكترونيةِ
في المناطقِ
أو باللّجنةِ
في جهةِ
المنسّقين العامّين.
(7)
المجلس
مكوناً من
رأسِ كل مجمعِ
وطنيِ و المديرين
الإقليميين
للمجموعاتِ
الوطنيةِ والمنسّقين
والمساعدِ
العامِّ
المنسّقين العامّين
سَيصْبَحونَ
كل
المَوْضُوعين
في أي تعادلِ
لموظفى
اللّجنةِ
التّنفيذيةِ
تَكُونُ أمّا
المنسّق
والنّائب
العامّ
المنسّق العامّ
و/ أو مساعد
منسّقين
عامّين. أي
مثل هذه
القرعةِ سَتصْبَحُ
مرةَ طبقاً
للإجراء
الصّحيح وبالتّعادلِ
المُشرَف
عليهِ بشكل
صحيح أو قرعةِ.
مدققوا
الأصوات
الإنتخابية
يَضْمنوا نزاهة
التّعادلِ.
قَسّمْ
:2 كنائس
المجمعِ.
كنائس
المجمعِ،
عندما
اُجيزتْ،
سَتصْبَحُ في
المجموعاتِ
الوطنيةِ أو
اللّغويةِ
المنفصلةِ
قدر المستطاع.
على أية حال
الكنائس
يُمكنُ أَنْ
تَكُونَ
كنائسَ
إقليميةَ
تَغطّي أكثر
من منطقة
وطنية واحدة
حتى مثل هذا
الوقتِ
ككنائسِ وطنيةِ
تُصبحْ
مُجَازة. كل
يُشكّلُ ضمن
دستور المجمعِ
العالميِ
ويَشتقُّ
هيئتهم
ووجودهم كشخصياتِ
قانونيةِ من
الكنائسِ
المسيحيةِ
للهِ من
واستناداً
الى
التّصديقِ
بإستِلامِ
رخصة من
المجمعِ
العالميِ
للكنائسِ
المسيحيةِ للهِ.
قَسّمْ
:1 الجلسات
المنتظمة
المجمع
العالمي
سَيُجتَمعُ
مِن قِبل
المنسّقِ
العامِّ أو
نّائبِ
المنسّقِ
العامِّ فى أي
وقتِ أو مكان
يختارهم. في
حالة
موت السّكرتيرِ
والمساعدِ
العامِّ يرشح
السّكرتير العام
أو مثل هذا
الموظف ليحل
محله
ليَجتمعَ بالمجمع
الذي
سَيَتضمّنُ
على
المنسّقين العامّين
البُقاة
والمديرين
الإقليميين
والوطنيين
كمجلسِ
الشّيوخِ
سوية مع 3
سّكرتير عامّ.
المجمعات
الإقليمية
يُحتملُ أَنْ
تَجتمعَ مِن
قِبل المنسّقِ
الإقليميِ أو
موظف المجمعِ
العالميِ
الذي سَيحدد
مداهم
وتكونيهم.
الجلسات
المنتظمة
لمجامع
الاعضاء
المحلية تُقام
كل سبع
سَنَواتِ في
مثل هذا
الوقتِ والمكانِ
كما تحدده
اللّجنةِ
التّنفيذيةِ
و تُعلنُ فى
البرنامجِ.
مثل هذه
الإجتماعاتِ
سَتُقام بين
اليومِ الأولِ
من الشّهرِ
الأولِ (1 أبيب
أو نيسان)
ونهاية عيد
الفصحِ و
بداية عيدِ
الفطير فى
السنة السابعة
أو السنة
السبتية.
تَجْري
الفترةُ الحاليةُ
من (1 أبيب أو
نيسان
1998) أو 1/ 1/ 21/
40 إِلى 1/ 1/ 28/ 40 (1 أبيب 2005) وفيما
بعد في 2012,
2019, 2026. سنة
اليوبيلِ
سَتُضافُ
إِلى الدورة السّبتيةِ
كالسّنةِ
الثامنة بحسب
حسابِ المقر
في تلك
الدورة.
كل
مجمعِ وطنيِ
يَقُودَ
إجتماع سنوي
لغرضِ تقديم
تقاريره
وتصريحاته
الماليةِ
إِلى المجمعِ
العالميِ و
مدقّقيه
وهيئاتِ
حكومته تحت
التّشريعِ
كما اُرشدوا.
قَسّمْ
:2 جلسات خاصّة
أو طارئة
(1)
الجلسات
الخاصّة
للمجمعاتِ
الوطنيةِ
يُحتملُ أَنْ
تَجتمعَ
بالمجمعِ
العالميِ أو
اللّجنةِ
التّنفيذيةِ
للمجمعِ
الوطنيِ أو أي
شخصِ مخوّلِ
أيضاً من
المجمعِ
العالميِ أو
الوطنيِ في
مثل هذا
الوقتِ والمكانِ
كما يحدد
الدّاعيِ.
الجلسة
الطارئة للمجمعِ
العالميِ أو
الوطنيِ
سَتجتَمعُ
طبقاً لطلبِ
مكتوب من مقر
أغلبيةِ
الكنائسِ ضمن
الولاية
القضائية
لمثل هذا
المجمعِ.
(2)
العمل الذى
يُتعاملُ معه
بالجلسةِ
الخاصّةِ أو
الطارئةِ
للمجمعِ
الوطنيِ يجب
أن يكون:
(ا) هو
العملَ
المحدد في
الورقة
الخاصة بجدول
اعمال الجلسةَ؛
و
(ب) أى
عملِ آخرِ فى
الجلسةِ
الخاصّةِ أو
الطّارئةِ
لَرُبَما
يحدد بقرارِ
يتخذ
بأغلبيةِ لَيستْ
أقل من ثلين
أولئك الذينِ
لهم حق التصويت.
(ج)
النصاب لا
ينبغى أن يقل
عن خمسون
بالمائة من
المندوبين
المستحقين أو
في حالةِ
التّجمعاتِ
الفرديةِ
لَيس أقل من
خمسون
بالمائة من
التّجمعِ.
(3)
بالخضوع لما
هو اعلى،
الجلسةِ
الخاصّةِ أو الطارئةِ
يمكنها
انتخاب أي من
مثل هؤلاء الموظفينِ
أو الأشخاص أو
اللّجان
الأخرى و تَتمُّ
أي عمل مثل
هذا وأي أعمال
أخرىِ كجلسةِ
منتظمةِ تحت
هذا الدّستورِ
أو اللّجنة
التّنفيذية
بين الجلساتِ
لَرُبَما
تَنتخبُ، أو
تَتمُّ، أو
تُعمَلُ.
قَسّمْ
:3 إشعار
ينبغى
تقديم إشعار
بوقتِ و مكانِ
كل جلسةِ على
الأقل ثلاثة
أسابيع أو
واحد وعشرون
يوم قبل تّأريخِ
الإفتتاحِ
متعلق بها
بمثل هذا الإسلوبِ
كما أن
الدّاعيِ
متعلق به سَيُصمّمُ
طبقاً
للقانون.
قَسّمْ
:4 التَصويت
كل
مندوبِ إِلى
الجلساتِ
سَيكونُ له
صوتُ واحد على
كل الأسئلةِ.
رئيس الجلسةِ
سَيكونُ له صوتُ
تداوليُ وفي
حالة مساواةُ
الأصواتِ سَيكونُ
له صوت
المرجّحُ.
القضايا
الإدارية يتخذ
القرارات
فيها
بالأغلبيةِ
البسيطةِ. القضايا
العقيدية
تُصمّمُ
بالمجمعِ
العالميِ و تنَشر
اعلامياً.
المندوبون
إِلى
الجلساتِ التي
تَفْصلُ
بالمسافةِ من
الإجتماعاتِ
العاديةِ
يُمكنُ أَنْ
تُمارسَ
التصويت
بالوكالة كما
اُرسلَ إِلى
الرّئيسِ
وسكرتيراتِ
كل مجمعِ وضمن
سياسةِ وضعت
من المجمعِ
العالميِ. من
كل المظاهرِ
الأخرىِ كل
عضوِ عاديِ له
صوتُ واحد في مجمعه
أو بيته.
قَسّمْ
:5 صلاحيات
الجلسة
كما
هو محدد
تحته، الدورة الوطنية للمؤتمر يمكنها تحديد
جميع الأسئلة بالنسبة لتأمين مجال
نشاط المؤتمر وتسوية أعماله.
كل مؤتمر
وطني يجب
أن يتمسك
بأوامر و سياسة المؤتمر العالمي لكنائس الله
المسيحية.
في حالة
إحراز المؤتمر العالمي لكنائس الله
المسيحية على
أعضاء المؤتمر العالمي لكنائس الله،
هذا الحل
لا يجب
أن يحدد
أي مؤتمر، ما زالت ليس
هناك موافقة من المؤتمر العالمي لكنائس الله
المسيحية.
هذا الحل لا يجب أن يغير من الهيئة المتزلة في الدين، في حد ممثلي
الله وقوانينه. المؤتمرات المسيحية لكنائس الله
و أعضاؤهم لن يقرروا أي حل الذي
يمكن أن يكون مخالفا لناموس الله أو نفي ديانة
الله وعرض
طبيعة الإنجيل و ابنه
يسوع المسيح. هذا القرار متخد
قبل كل شيء من المؤتمر العالمي لكنائس الله
المسيحية.
قَسّمْ
:1
(1)
المجمع
العالمي
يَتضمّنَ على
الخمسة (مؤخراً
سّبعة)
الموظفين
الثابتين
الذين هم
اللّجنة
التّنفيذية
للمجمعِ
وأعضاءِ
مجالسِ المجمعِ
الإقليميةِ
تَكُونُ
الرّؤوس
الوطنية والمديرين
الإقليميين.
المجمع له
صالحية أَنْ
يَتصرّفَ في
المناطقِ و
يَجتمعَ في اللجنة
الفرعيةِ تحت
إشرافِ موظفى
الكنيسةِ للأمورِ
الإداريةِ. كل
المجلس
يُحتملُ أَنْ يَطْلبَ
قضايا مذهبية
أو أخرى. على
أية حال موظفان
من الكنيسةِ
كمنسّقين
عامّين
لَرُبَما
يُمارسونَ حق
الفيتوِ
لإنهاء أي
حركةِ أو نشاط
يفترض أنْه
يُقوّض
النّزاهة
المذهبية أو
الوظيفية
للكنيسةِ
التى شُكّلتْ
بشكل أصلي.
(2)
مندوبوا
المجامع
الوطنيةِ
سَتَكُونُ:
(أ) مثل
هؤلاء
المندوبين
كما
سَيُفوّضونَ
بالكنائسِ
خَوّلوا
باستحقاق
بالمجمعِ
العالميِ
أَنْ
يُشاركَوا في
المجمعِ
الوطنيِ. الكنائس
يُمكنُ أَنْ
تُقْبَلَ في
المجمعِ
عندما المجمع
العالمي قَدْ
خَوّلَ
بتشكيل
الكنيسةِ
المحلية
وإشتراكه في
المجمعِ
الوطنيِ. كل
كنيسةِ سَتُؤهّلُ
مندوبِ واحد
لكل عشَر
أعضاءِ أو أكثر
رئيسي متعلق
به.
(ب) كل
أعضاءِ
اللّجنةِ
التّنفيذيةِ
للمجمعِ.
(ج) ذلك
الإِسْتِقْرارِ
ضمن إقليم
المجمعِ
وبشكل حالي
ملكِ أوراق
الإعتمادِ
التّاليةِ،
سماح و شهادات
تصدر بهذا المجمعِ:
( i )
أوراق إعتماد
خدموية الخ. ،
( ii )
أوراق إعتماد
تبشيرية الخ.
،
( iii )
إفتتاحية،
اعلام وأوراق
إعتماد
داعيةِ، مكتوبات
أدبية
( iv )
خدمة تعليم أو
أوراق إعتماد
مدربِ الكتاب
المقدس الخ.
(د) عضو
من المجمعِ
العالمي يكون
حاضر، أو مثل هؤلاء
الأشخاصِ
الآخرين
يَمتلكونَ
مهارات مهمة
كما اوصتْ
باللّجنةِ
التّنفيذيةِ
أو اللّجنةِ
المُعَيَّنةِ
باستحقاق على
الوفدِ،
وقَبلَ بصوتِ
المندوبين في
الجلسةِ؛ عدد المندوبين
هكذا لنْ
يَتجاوزَ
عشرون
بالمائة من
المندوبين
المفَوّضَين
باستحقاق
بالكنائسِ
المُنَظَّمةِ.
(3)
المندوبين
السابقين
سَيُؤهّلُون
ليُقابلَوا
الكنيسة حيث
عضويتهم
تَحْملُ بشكل
حالي،
وسَيكونُ لهم
تَصويتُ
بحقوقِ
كاملةِ بتلك الكنيسةِ
فيما يتعلق
بكل الأمورِ
المصوت عليها
خلال فصلِ الجلسةِ
المُجتَمَعةِ
و
المُكَوَّنةِ
باستحقاق.
قَسّمْ
:1
(1)
المجمع
العالمي خلال
أمّا المنسّق
العامّ أو
نّائب
المنسّقِ
العامِّ أو
مرشّحهم أمّا بشكل
إقليمي أو
بشكل وطني
عِنْدَهُ
الصالحية
أَنْ يعين
خدام
الكنيسةِ
أمّا الشيوخ
أو الشمامسة.
اللجان
التنفيذية
للمجمع
الوطني في
إجتماعهم
الأولِ
يَتْلون الجلسة
المحددة التى
وافقوا فيها
على الخدام
ضمن الولاية
القضائية
المتعلق بها،
المنحة و أوراق
الإعتمادِ
المناسبةِ،
الرُخَص و
الشهادات
لمثل هؤلاء
الخدام
والأشخاصِ
الآخرين الذين
هو سَيَعتبرُهم
مناسبين
للخدمة في
مجمعهم، ويُوافقانِ
على
للرّسامةِ
مثل هؤلاء
الرّجالِ كما
كَانوا
سيَعطونَ
برهان ندائهم
إِلى الوزارةِ
واوصىَ
بمجمعهم أو
المجامع
الفرعية. لا
تتم اعادة
التعيين
للشّيوخِ فى
مجامعِ الكنائسِ
المسيحيةِ
للهِ الفرعية.
لا توجد خدمات
مدفوعة.
الخدام يكون
لهم وظائف
اخرى ينالون
لها راتب.
العلاوات
يُحتملُ أَنْ
تَدْفعَ إِلى
أعضاءِ
المجالسِ. لا
عضوُ مجلسِ
يُمكنُ أَنْ
ينال مرتب من
موظفى
الكنيسةِ.
(2) لا
عضوُ أي مجلسِ
لَرُبَما
يُشاركُ في
المناقشةِ،
أو يصوت على،
أي مسألةِ
تخصه أو أقربائهم
أو وكيلُ أو
إهتمام مالي،
مثل هذه
العلاقةِ
تَكُونُ من الدرجة
الثالثةِ من
قرابة الرحمِ.
قَسّمْ
:2
(1) أوراق إعتماد، الرُخَص و الشهادات الممنو